للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبق بحث هذه المسألة في باب السلم، وبيان الراجح.

[وجه اعتبار هذا الشرط]

هذا القول مبني على أن الحوالة من قبيل بيع الدين، ودين السلم لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه مطلقًا عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية بشرط أن يكون المسلم فيه طعامًا، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه، وقد نهي عن ذلك.

[وحجتهم]

(ح-٦٦٣) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (١).

[ضعيف] (٢).

[ويناقش]

سبق أن بينا أن الراجح في الحوالة أنها عقد إرفاق ومعروف، وليس من قبيل بيع الدين بالدين، فهي قائمة على تحويل الدين، وليس تبديله، ولو كانت الحوالة بيعًا لمنعت؛ لأنها من قبيل بيع الدين بالدين المجمع على منعه، والله أعلم.

والغريب أن الحنابلة لا يرون أن الحوالة من قبيل بيع الدين، ثم يمنعون من الحوالة بدين السلم أو عليه؛ بناء على أنه من قبيل أخذ العوض عنه قبل قبضه.

قال ابن قدامة: «السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه» (٣).


(١) سنن أبي داود (٣٤٦٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٥٣٥).
(٣) المغني (٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>