للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مصلحة العاقدين، كالأجل، والخيار ... أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع كالصناعة، والكتابة، ونحوها، فهذا شرط جائز، يلزم الوفاء به، ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافًا» (١).

وقال في الإنصاف: «الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله ... أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبًا، أو خصيًا، أو صانعًا، أو مسلمًا، أو الأمة بكرًا، أو الدابة هملاجة، والفهد صيودًا، فيصح الشرط بلا نزاع» (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٣٥٧) ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه.

عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (٣).

[ضعيف] (٤).

[الدليل الثالث]

أن هذا الشرط بهذه الصفة ما هو إلا التزام أمر موجود عند العقد، لا يتوقف على إنشاء أمر مستقبل، فيصح (٥).

* * *


(١) المغني (٤/ ١٥٦).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٤٠).
(٣) سنن الترمذي (١٣٥٢).
(٤) سبق تخريجه انظر (ح ٣٥٥).
(٥) انظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>