للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (١).

[إسناده حسن] (٢).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وعن بيع ما ليس عندك)، وبيع الحق الذي لك عند الدولة هو بيع ما ليس عندك.

[ويجاب على هذا بما أجيب به على الدليل السابق]

أن المعاوضة ليست على الحق المالي، لأن الحق المالي سيأخذه المشتري باسمه هو، وهو مستحق له بموجب النظام، وإنما المعاوضة على حق التقدم، والذي يملكه البائع بموجب عمله، ومبادرته بالتسجيل.

[الدليل الثالث]

أن ذلك يوقع في ربا الفضل والنسيئة، فالقرض الممنوح من بيت مال المسلمين مقداره ثلاثمائة ألف ريال، يتنازل عنه مقابل خمسين ألف ريال، فصار الشأن مبادلة دراهم بدراهم مع التفاضل والنساء، وهذا لا يجوز.

[ويناقش]

ما قيل في الجواب عن الدليلين السابقين يقال هنا، وأن حقيقة المعاوضة ليست دراهم بدراهم، وإنما دراهم في مقابل التنازل عن حقه في الترتيب.

[الدليل الرابع]

أن المعاملة لا تسلم من الغرر؛ لأن الاستحقاق قد يخرج وقد لا يخرج، فقد


(١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>