للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه

[م-١٠٩١] إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا وكان جاهلًا ببيع شريكه، فهل يحق له الشفعة إذا علم؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا جاهلًا ببيع شريكه سقط حقه من الشفعة. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (١).

جاء في الهداية: «وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته .... وإن لم يعلم بشراء المشفوعة» (٢).

وجاء في حاشية الصاوي: «وظاهر المصنف أيضًا سقوط الشفعة ببيع حصته، ولو غير عالم ببيع شريكه، وهو ظاهر المدونة» (٣).

جاء في الشرح الكبير للرافعي: «إذا باع نصيبه جاهلًا بالشفعة، قال أكثرهم: فيه وجهان، وقال صاحب الكتاب قولان ....... أشبههما أنها تبطل


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥٦)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٤٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٤)، الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٤٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٨)، المغني (٥/ ١٩٠).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٨).
(٣) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>