للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

في اشترط أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد

الشركة عقد توكيل في التصرف من الطرفين يقصد به الربح، فلا يشترط اتحاد جنس المال (١).

الشركة عقد يقصد به الربح، ومورد العقد ومحله العمل، والمال تابع، فيصح من جنسين (٢).

[م-١٢٩٦] اختلف الفقهاء في الرجلين يشتركان، فيخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، أو يخرج هذا عروضًا من جنس، والآخر عروضًا من جنس آخر عند من يجوِّز أن يكون رأس مال الشركة من العروض ـ على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

لا يشترط التجانس في رأس مال الشركة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة.

قال السرخسي: «لو كان رأس مال أحدهما دراهم، والآخر دنانير تنعقد الشركة بينهما صحيحة عندنا» (٣).

وقال ابن قدامة: «ولا يشترط لصحتها اتفاق الجنسين، بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، نص عليه أحمد» (٤).


(١) انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٣١٨).
(٢) انظر الإنصاف (٥/ ٤١٢) ومنار السبيل (١/ ٣٧٢) بتصرف.
(٣) المبسوط (١١/ ١٥٢ - ١٥٣)، وانظر تبيين الحقائق (٣/ ٣١٨)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٧٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢١).
(٤) المغني (٥/ ١٢)، وانظر الفروع (٤/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>