للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

خيار التدليس

المبحث الأول

في تعريف التدليس

خيار التدليس يعد نوعًا من خيار النقيصة.

تعريف التدليس اصطلاحًا (١):

عرفه الحنفية: بأنه كتمان عيب السلعة عن المشتري (٢).

وعرفه الشافعية كما في كتاب الزاهر: «أن يكون في السلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن، ويكتمه إياه» (٣).

بينما وسع المالكية والحنابلة مفهوم التدليس ليشمل كتمان العيب، وإظهار السلعة بصفة الكمال كاذبًا.


(١) التدليس: من الدَّلَس؛ بالتحريك: الظُّلْمَة. وفلان لا يُدالِسُ ولا يُوالِسُ أَي لا يُخادِعُ ولا يَغْدُرُ.
والمُدالَسَة: المُخادَعَة.
وقد دَالَسَ مُدَالَسَةً ودِلاسًا ودَلَّس في البيع وفي كل شيء إِذا لم يبين عيبه، وهو من الظُّلمة.
والتَّدْلِيس في البيع: كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشترى؛ قال الأَزهري: ومن هذا أُخذ التدليس في الإِسناد وهو أَن يحدِّث المحدِّثُ عن الشيخ الأَكبر وقد كان رآه إِلا أَنه سَمِعَ ما أَسنده إِليه من غيره من دونه، وقد فعل ذلك جماعة من الثقات. والدُّلْسَة: الظُّلْمة. انظر لسان العرب (٦/ ٨٦).
(٢) كشف الأسرار (٣/ ٧٠).
(٣) الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي (ص: ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>