للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت ـ القائل أبو العباس الحموي ـ: فقد أفاد رحمه الله أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلًا، وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم (انتهى)» (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «ولا تصح الهبة للحمل؛ لعدم قبضه، ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه» (٢).

تعليل الشافعية.

جاء في حاشية الشرواني: «قوله: لأنها تمليك .. إلخ يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن تملكه، ولا تمليك الولي له لعدم تحققه» (٣).

[تعليل الحنابلة]

بأن الوصية للحمل هبة معلقة على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق.

جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح الهبة لحمل؛ لأن تمليكه تعليق على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق» (٤).

[القول الثاني]

تصح الهبة للحمل، فإن ولد حيًا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخًا،


(١). غمز عيون البصائر (٣/ ٤٦٣).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٤).
(٣). حاشية الشرواني (٦/ ٢٩٨)، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٦)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٩٧).
(٤). مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>