للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في تصرفات الوديع بالوديعة

المبحث الأول

في خلط الوديعة بغيرها

الفرع الأول

أن يكون الخلط بغير فعل الوديع

[م-١٩٣٤] إذا اختلطت الوديعة بغيرها بغير تعد من الوديع، ولا تفريط منه فلا ضمان عليه، وهذا لا ينبغي الخلاف فيه؛ لأن الوديعة إذا تلفت بغير جناية الوديع، ولا تفريطه لم يضمن فالخلط من باب أولى.

وأصبح شريكًا بقدر ملكه لصاحبها؛ لاختلاط الملكين (١).

جاء في فتح القدير: «وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها، كما إذا انشق الكيسان فاختلطا؛ لأنه لا يضمنها لعدم الصنع منه، فيشتركان، وهذا بالاتفاق» (٢).

وقال في بدائع الصنائع: «ولو اختلطت بماله بنفسها من غير صنعه؛ لا يضمن


(١) فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٨٩)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٨٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، المغني لابن قدامة (٦/ ٣٠١).
(٢) فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>