للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في وجوب تعيين مكان التسليم

[م-٢١١] المبيع إذا كان حالًا غير مؤجل تعين موضع العقد موضعًا للتسليم، وهذا بالاتفاق.

قال الكاساني: «إذا كان حالًا ـ يعني المبيع ـ يتعين مكان العقد للتسليم بالإجماع» (١).

وإذا كان المبيع مؤجلًا فهل يجب على المتعاقدين أن يذكرا في العقد مكان التسليم؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على العاقدين تعيين مكان التسليم سواء أكان التسليم يحتاج إلى مئونة أم لا، ويكون موضع العقد هو موضع التسليم، فإن كان لا يصلح للتسليم كالبحر والصحراء فإن الوفاء يتعلق بأقرب الأماكن إلى موضع العقد.

وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، والمذهب عند المالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤)، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٥). إلا أن المالكية قالوا يفضل تعيين المكان، ولا يجب.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المبسوط (١٢/ ١٢٧).
(٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٩)، الشرح الكبير (٣/ ٢٢٢)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤٤).
(٤) المهذب (١/ ٣٠٠).
(٥) الإنصاف (٥/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>