للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في مطالب أولي النهى: «وإن قال جائز التصرف لزيد مثلًا: إن رددت لقطتي فلك ذلك .... » (١).

فاعتبر القول إذا كان صادرًا من جائز التصرف (٢).

إلا أنهم نصوا على أن الإجارة من الصبي المميز لا تصح إلا إذا كانت مبنية على إذن سابق (٣).

لأن الصبي إذا لم يؤذن له في التصرف كان محجورًا عليه، وتصرفات المحجور عليه باطلة غير صحيحة قياسًا على السفيه (٤).

هذا قولهم في الإجارة، والجعالة مقيسة عليه.

فالمالكية اعتبروا الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وأما الحنابلة فصححوا تصرف الصبي المميز إذا كان الإذن سابقًا على التصرف.

وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية، وأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.

[المسألة الثانية: اشتراط الاختيار.]

[م-٩٨٠] اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون الجاعل مختارًا، فإن كان مكرهًا، فهل يصح عقده؟


(١) مطالب أولي النهى (٤/ ٢٠٩).
(٢) انظر الإنصاف (٤/ ٢٦٧)، الكافي (٢/ ٥٩٧).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٤٥٨)، قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٦٨): «أما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة وليه».
(٤) كشاف القناع (٣/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>