للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يكره بيع العينة.]

استدلوا بأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد، يكره أن يدخلا عليه (١).

ولعلهم كرهوا ذلك أيضًا لأنه لا يؤمن من وقوع المواطأة، فكرهت خوفًا من وقوعها، ولمضارعتها للربا، وخروجًا من خلاف العلماء، ولأن الآثار المرفوعة لا تخلو من كلام، فلم نبلغ بها التحريم.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال أجد أن الآثار المرفوعة لا تقوى على تحريم بيع العينة، ويكفي في التحريم دليلان:

الأول: ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه.

الثاني: يكفي في التحريم النظر الصحيح، فإن العقد لا يشك أحد بكونه ذريعة للوصول إلى الربا المحرم، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (٤/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>