للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن تصرفه لا يصح إلا بإذن وليه كالصبي المميز (١).

[القول الثالث]

ذهب الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له (٢).

[م - ٩١] وإذا بلغ سفيهًا ومنعنا عنه ماله، فمتى يدفع إليه ماله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:


(١) قال في المدونة (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١): «قال مالك: لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله، ولم يجز له في ماله بيع، ولا شراء، ولا هبة، ولا صدقة، ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد، وما وهب، أو تصدق، أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك: لا يلزمه ذلك العتق، ولا تلك الصدقة، ولا تلك الهبة بقضاء ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز».

وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٦٣): «ويشترط في البائع أن يكون رشيدًا، فإن بيع السفيه والمحجور عليه لا ينفذ، وشراؤه موقوف على نظر وليه». وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٤)، حاشية العدوي (٢/ ٢٤٦)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٤٥)، منح الجليل (٦/ ٨٩). وفي مذهب الحنابلة، قال المرداوي (٤/ ٢٦٧): «قوله: إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، وهي المذهب وعليه الأصحاب». وانظر شرح الزركشي (٤/ ٩٢)، الفروع (٤/ ٣١٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٠).
(٢) الأم (٣/ ٢١٨)، وقال في أسنى المطالب (٢/ ٢٠٩): «ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعًا، أو حسًا عقد مالي، كالبيع والشراء ولو بغبطة ... ولو بإذن الولي أو الموكل». وانظر شرح البهجة للأنصاري (٣/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٧٧ - ٢٧٨)، تحفة المحتاج (٥/ ١٧٠ - ١٧١)، المنثور في القواعد (٢/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>