للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس، فلو كان هذا الأمر مسبقًا من قبل الإعلانات أن هذا البيع لا يكون فيه خيار المجلس، هل يدخل ذلك في مثل قول البائع: اختر، لم يقلها بعد تمام البيع ولكنه قال ذلك قبل تمامه. وحينئذ يكون هناك، مخرج لنفي خيار المجلس في هذه البيعة» (١).

[التاسع: العقد الذي يتولى شخص واحد طرفيه.]

[م -٤٥٤] لو تولى شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون المشتري هو البائع: كأن يشترى لنفسه من مال ولده، أو يشتري من ماله لوله.

فقد اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في هذه الحالة على قولين:

[القول الأول]

لا يثبت خيار المجلس في مثل ذلك، وهذا وجه في مذهب الشافعية (٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقال القرافي المالكي: «لو صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد، كشراء الأب لابنه الصغير، والوصي، والحاكم؛ لأن ذلك مجتمع عليه، فيلزم ترك العمل بالدليل. وعلى قولنا: لا يلزم» (٤). يعني قولهم بعدم مشروعية خيار المجلس مطلقًا.

وليس الأمر مجمعًا عليه، بل الخلاف محفوظ حتى في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٢/ص: ١٥٢).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٣)، المغني (٤/ ٦).
(٤) الذخيرة (٥/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>