للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

في دخول الغاية في شرط الخيار

[م-٥١٤] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:

[القول الأول]

ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

[القول الثاني]

ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣).

[وجه قول أبي حنيفة]

استدل الكاساني لقول أبي حنيفة بقوله: «إن الغايات منقسمة: غاية إخراج،


(١) البحر الرائق (٦/ ٤)، التجريد للقدوري (٥/ ٢٢٥٥)، المبسوط (١٣/ ٥٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٧)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
(٢) الفروع (٤/ ٨٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٤٥)، المجموع (٩/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، شرح الوجيز (٨/ ٣١٢)، جواهر العقود (١/ ٥٠)، المغني (٤/ ٢٠)، الكافي (٢/ ٤٦)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٤٥). وانظر رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن في كتاب المبسوط (١٣/ ٥٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>