للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في تقاسم الأرباح والخسائر في شركة الوجوه

المبحث الأول

في تقاسم الأرباح

يثبت لشركة الوجوه ما يثبت لشركة العنان (١).

شركة الوجه: الملك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر الملك، والربح على ما شرطاه (٢).

[م-١٣٤١] اختلف الحنفية والحنابلة في توزيع الأرباح في شركة الوجوه على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والقاضي و ابن عقيل من الحنابلة إلى القول بأن الربح بين الشريكين بقدر الضمان.

والضمان بقدر الملك في المشترى، فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك، وإن شرطا الملك لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان فالربح كذلك.

فإن شرط لأحد الشريكين في الربح أكثر مما يملك فهو شرط باطل لا أثر له


(١) انظر الإنصاف (٥/ ٤٥٩).
(٢) الروض المربع (٢/ ٢٧٥)، الإنصاف (٥/ ٤٥٩)، الفروع (٤/ ٤٠٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>