[م-١٤٥٧] تكلم الفقهاء فيما يجب على العامل، وما يجب على المالك في عقدي المساقاة والمزارعة، فكان تقريرهم على النحو التالي:
[الأول: مذهب الحنفية]
تكلم الحنفية فيما يلزم العامل وما يلزم المالك، وما يلزم كل واحد منهما:
فما قبل الإدراك كسقي، وتلقيح، وحفظ للثمار بالليل والنهار فعلى العامل حتى يطيب الثمر؛ لأن عقد المعاملة قائم بينهما ما لم يدرك الثمر، والحفظ من الأعمال التي تستحق على العامل بعقد المعاملة.
وما بعد الإدراك كجذاذ، وحصاد، وحفظ فعليهما على سبيل الاشتراك، لأن العقد قد انتهى بإدراك الثمر، وبقي الثمر مشتركًا بينهما، فكان الحفظ بعد ذلك والجذاذ عليهما بقدر ملكيهما، ولو شرط على العامل فسدت اتفاقًا عندهم.
وما بعد القسمة كالحمل إلى البيت، والطحن، وأشباههما ـ فهذه ليست من أعمال المساقاة ـ فعليهما، لكن فيما هو قبل القسمة على سبيل الاشتراك،