للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

في بيع التولية

التولية اصطلاحًا (١):

قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان (٢).

وقال ابن عابدين «بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب» (٣).

وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم (٤).


(١) وليت الأمر، أليه: بكسرتين، توليته.
والتولية مصدر: ولى يقال: وليت فلانًا الأمر جعلته واليًا عليه ويقال: وليته البلد وعلى البلد. ووليت على الصبي والمرأة: أي جعلت واليًا عليهما.
وقال تعالى: {ولكل وجهة هو موليها} [البقرة:١٤٨] أي متوليها، أي متبعها، وراضيها.
وتوليت فلانًا: اتبعته ورضيت به.
والتولي: يكون بمعنى الإعراض، ويكون بمعنى الاتباع. قال تعالى: {وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم} [محمد:٣٨] أي تعرضوا عن الإسلام.
ومن الثاني قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة:٥١] معناه: يتبعهم، وينصرهم.

وتوليت الأمر توليًا إذا وليته، قال تعالى: {والذي تولى كبره منه} [النور:١١] أي ولي وزر الإفك، وإشاعته. انظر تهذيب اللغة (٤/ ٣٩٥٧)، المصباح المنير (٢/ ٦٧٢).
(٢) انظر تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٥)، التعريفات (ص: ٩٨)، المغني (٤/ ١٣٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٤).
(٤) تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٤)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٨٢)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٢٣)، حاشية الجمل (٣/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>