للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على شروط بيع التولية، هل يشترط أن يكون الثمن مثليًا؟

واعتبر الحنابلة بيعه بالرقم المعلوم عند البائع والمشتري، والمكتوب على المبيع من بيع التولية (١).

وقال في تهذيب اللغة: «التولية في البيع: أن تشتري سلعة بثمن معلوم، ثم توليها رجلًا آخر بذلك الثمن» (٢).

* * *


(١) الفروع (٤/ ١١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥١)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٩).
(٢) تهذيب اللغة (٤/ ٣٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>