للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

الحكم الوضعي لكتمان العيب

[م-٥٢٧] سبق لنا أن كتم العيب في البيع محرم، وهذا حكمه التكليفي، فهل تحريم كتمان العيب يؤثر في صحة العقد، أو أن العقد صحيح، والمحرم هو الكتمان خاصة، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

البيع صحيح لازم من جهة البائع، ولكنه غير لازم من جهة المشتري.

وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

[القول الثاني]

أن البيع باطل، حكي ذلك عن داود الظاهري (٥)، واختاره بعض الحنابلة (٦).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، بدائع الصنائع (٣/ ٦٦)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٧)، فتح القدير (٦/ ٣٥٥).
(٢) المقدمات (٢/ ١٠٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١٩)، المعونة (٢/ ١٠٥٠)، التفريع (٢/ ١٧٣)، الكافي (ص: ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٣) إعانة الطالبين (٣/ ٣٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥ - ٢٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤١٠)، الكافي (٢/ ٨٠)، المبدع (٤/ ٨٧)، المحرر (١/ ٣٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٢١٨).
(٥) نسبه السبكي لداود في تكملة المجموع (١٢/ ١١٣)، وانظر الحاوي الكبير (٥/ ٢٦٩).
(٦) المغني (٤/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>