للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنًا، والمبادلة: بيع النقد بمثله عددًا، والصرف: بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس» (١).

وقال مثله العدوي في حاشيته (٢).

ونزع بعض الشافعية إلى تبني تعريف المالكية.

قال النووي: «وإذا بيع الذهب بذهب، أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفًا ... » (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: «البيع كله أما بالنقد أو بالعرض، حالًا، أو مؤجلًا فهي أربعة أقسام: فبيع النقد أما بمثله، وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف ..... » (٤).

[ثمرة تقسيم المالكية بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام]

إن باع الذهب بالذهب وزنًا بوزن فيجب فيه التساوي في الوزن، وإن تفاضل في العدد، ولا يجوز فيه الزيادة ولو كانت على وجه المعروف والمسامحة.

وإن باع الذهب بالذهب عددًا، فيجوز فيه الزيادة اليسيرة على وجه المعروف والمسامحة. ولذلك شروط عندهم سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى عند الكلام على شروط الصرف، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه (٥).


(١) الفواكه الدواني (٢/ ٧٤).
(٢) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٤٢).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٩ - ١٠).
(٤) فتح الباري (٤/ ٣٨٢).
(٥) بيع الذهب بالذهب عددًا، وبيع الفضة بالفضة عددًا، هذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة، وهو ما كان معياره الوزن، هل يجوز بيعه بغير معياره الشرعي، فإنه من المعلوم أن الذهب والفضة معيارهما الشرعي هو الوزن.
لما رواه مسلم (١٥٨٨) من طريق ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا.
فإذا كان معيار الذهب والفضة هو الوزن، فهل يجوز بيعهما بجنسهما بغير هذا المعيار؟
فالجمهور على أن ما نص على أنه موزون فلا يجوز أن يباع كيلًا، وما نص على أنه مكيل فلا يباع وزنًا.
وقيل: المعتبر هو العرف مطلقًا في المنصوص عليه وفي غيره، وأن ذلك يتبدل بتبدل العرف، كما في سائر الأموال الربوية التي لم يرد نص خاص بشأن مقيسها. وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية، وهو أقوى الأقوال.
وقيل: إن ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلًا، وأما ما أصله الكيل فيجوز بيعه وزنًا. اختاره بعض الشافعية.
وقد سبق لنا بحث هذه المسألة فيما سبق، وذكرنا أدلتها، فأغنى ولله الحمد عن إعادتها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>