للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفعت الصبي إلى جاريتها فأرضعته، فلها الأجر استحسانا والقياس ألا يكون لها الأجر ........

وجه الاستحسان: أن إرضاعها قد يكون بنفسها وقد يكون بغيرها; لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره; ولأن الثانية لما عملت بأمر الأولى وقع عملها للأولى فصار كأنها عملت بنفسها. هذا إذا أطلق فأما إذا قيد ذلك بنفسها فليس لها أن تسترضع أخرى; لأن العقد أوجب الإرضاع بنفسها فإن استأجرت أخرى فأرضعته لا تستحق الأجر كما قلنا في الإجارة على الأعمال» (١).

وعلل بعض الحنفية بأنها قد التزمت فعل الإرضاع، فلا يتعين عليها مباشرته بنفسها، فسواء أقامت بنفسها أو بخادمها فقد حصل مقصود أهل الصبي.

[القول الثاني]

لا تستحق شيئًا من الأجرة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (٢).

لأنهم استأجروها بعينها على أن ترضع لهم، ولم تفعل.

[القول الثالث]

إن كانت الإجارة في الذمة فلها الأجرة، وإن كانت معينة فلا أجرة لها. وهذا هو المذهب عند الشافعية (٣)، وهو الراجح.

قال في الحاوي: «وإذا سقت المرضعة الطفل من لبن غيرها فإن كانت


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٩).
(٢) المدونة (٤/ ٤٤٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٤)، حاشية البجيرمي (٣/ ١٧٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥)، حاشية الجمل (٣/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>