للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: يجوز أن يشترط العمل عليهما ... ويجوز أن يشترطا العمل على أحدهما دون الآخر (١).

الرابع: تصح الشركة مع التساوي في المال والربح، ومع التفاضل فيهما خلافًا لزفر القائل: إن الربح يجب أن يكون على قدر رأس المال (٢).

وتتفق شركة العنان عند الحنابلة في خصائصها مع تعريف الحنفية، لهذا أحببت أن أقدم تعريف الحنابلة لشركة العنان على تعريف المالكية والشافعية.

[تعريف الحنابلة]

قال في الإقناع: «شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله» (٣).

فالشركة عند الحنابلة تتفق مع الحنفية في أغلب خصائصها، فهي تقوم على الوكالة، وتقبل أن تكون في عموم التجارات، أو في نوع خاص منها، ويجوز أن يكون العمل منهما، أو من أحدهما، وتصح الشركة مع التساوي في المال والربح ومع التفاضل فيهما، ويختلفون مع الحنفية أن الحنفية لا يدخلون الضمان في شركة العنان خلافًا للحنابلة، والله أعلم.

[تعريف المالكية لشركة العنان]

هناك ثلاثة تعاريف للمالكية لشركة العنان:


(١) تحفة الفقهاء (٣/ ٧)، البحر الرائق (٥/ ١٨٩).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨)، العناية شرح الهداية (٨/ ٢٧٥).
(٣) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>