للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في حكم عقد الإجارة إذا كانت بأقل من المثل

[م-١٥٢٧] اختلف العلماء في صحة العقد إذا وقعت الإجارة بأقل من إجارة المثل:

[القول الأول: مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية بأن الناظر إذا أجرها بأقل من أجرة المثل فإنها إجارة فاسدة، وله أن يؤجرها إجارة صحيحة إما من الأول، أو من غيره بأجر المثل وبأكثر منه.

فإن سكن المستأجر الأول وجب أجر المثل بالغًا ما بلغ، وعليه الفتوى (١).

[وجه ذلك]

أن الإجارة لو كانت من المالك ولم يسم قدر الأجرة وجب أجر المثل بالغًا ما بلغ، والناظر لو لم يسم الأجرة أصلًا وجب أجر المثل أيضًا بالغًا ما بلغ، فإذا سمى الناظر الأجرة بأقل من أجر المثل؛ كانت التسمية فاسدة؛ لأن الناظر


(١). البحر الرائق (٥/ ٢٥٦، ٢٥٨)، و (٧/ ٢٩٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٧)،، لسان الحكام (ص: ٣٦٨)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٧٠).
جاء في البحر الرائق (٥/ ٢٥٦): «إذا أجر بأقل من أجرة المثل فإن كان بنقصان يتغابن الناس فيه فهي صحيحة وليس للمتولي فسخها، وإن كان بنقصان لا يتغابن الناس فيه فهي فاسدة، وله أن يؤاجرها إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل، وبالزيادة على قدر ما يرضى به المستأجر، فإن سكن المستأجر الأول وجب أجر المثل بالغا ما بلغ وعليه الفتوى».

<<  <  ج: ص:  >  >>