للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف

الوقف على النفس كالصدقة عليها.

الواقف ينتفع من الوقف العام إذا كانت منافعه على أصل الإباحة كمرافق المساجد، ومياه الآبار.

إذا جاز للمهدي أن ينتفع بالهدي من غير شرط جاز للواقف أن ينتفع من وقفه بالشرط.

الوقف على النفس من باب العمل بشرط الواقف.

[م-١٥٤١] إذا وقف الرجل المنفعة على نفسه فقد عاد الوقف عليه، فهل يصح أن يعود الوقف على الواقف؟

وللجواب على ذلك نقول: لم يختلف عامة العلماء في الرجل يقف وقفًا عامًا على المسلمين، أن له أن ينتفع معهم، كأن يقف مسجدًا فيصلي فيه، أو بئرًا للمسلمين فيشرب منه، أو مقبرة عامة، فيدفن فيها (١)، والأصل في هذا:

(ح-٩٨٠) ما رواه البخاري تعليقاً، قال أبو عبد الله البخاري:

وقال عثمان: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه.

[رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح بطرقه] (٢).


(١). طرح التثريب (٥/ ١٢٦)،
(٢). سبق تخريجه، انظر (ح ٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>