قال في بدائع الصنائع (٥/ ٩٣): «إن كان - النذر- معلقًا بشرط، نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي و إن قدم فلان الغائب فلله علي أن أصوم شهرًا أو أصلي ركعتين أو أتصدق بدرهم ونحو ذلك فوقته وقت الشرط فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع. ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلًا; لأن المعلق بالشرط عُدِم قبل وجود الشرط وهذا لأن تعليق النذر بالشرط هو إثبات النذر بعد وجود الشرط، كتعليق الحرية بالشرط إثبات الحرية بعد وجود الشرط فلا يجب قبل وجود الشرط لانعدام السبب قبله وهو النذر، فلا يجوز تقديمه على الشرط; لأنه يكون أداء قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب فلا يجوز كما لا يجوز التكفير قبل الحنث; لأنه شرط أن يؤديه بعد وجود الشرط فيلزمه مراعاة شرطه لقوله: عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم .. ». (٢) الموافقات (١/ ٢٦٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٥٥). (٣) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ١٤٨)، المجموع (٦/ ١١٢ - ١١٣).