للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

ومما يتفرع عليه: تعليق الطلاق بالزواج، والعتاق بالملك، فإنه يصح عند الحنفية والمالكية، ويقع عند وجود الزواج، وثبوت الملك، لعدم سببيته في الحال، وإنما يصير سببًا عند وجود الشرط، وهو الملك، فيصادف محلًا مملوكًا، ولا يصح عند الشافعية والحنابلة؛ لأن التعليق عندهم ينعقد سببًا للحكم في الحال، والمحل هنا غير مملوك، فيلغى، لعدم وجود المحل، ولا يقع شيء عند وجود الشرط، ومنه: تقديم الكفارة على الحنث، باعتبار أن اليمين هو سبب الكفارة، والحنث هو شرط الوجوب (٢).

ومنه تقديم الطهارة، فإن سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث (٣).

* * *


(١) القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الرابعة (ص: ٦)، المغني (٢/ ٢٦٠)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٥٥٤).
(٢) انظر المبسوط (٨/ ١٤٧)، تفسير القرطبي (٦/ ٢٧٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١٥٥).
(٣) القواعد لابن رجب القاعدة الرابعة (ص: ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>