للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) ميسر لهو، وهو ما ليس فيه مال.

(ب) وميسر قمار، وهو ما فيه مال.

وهذا القول منسوب إلى مالك، قال القرطبي: «قال مالك: الْمَيْسِر مَيْسِران: مَيْسِر اللهو، وميسر القِمار؛ فمن مَيْسر اللّهوِ النَّرْد والشَّطْرنج والملاهي كلها. وميسر القمار. ما يتخاطر الناس عليه» (١).

[علاقة القمار بالغرر]

ذكرنا من تعريفات الغرر: بأنه ما كان مستور العاقبة.

وهو ما اختاره السرخسي (٢)، والزيلعي (٣)، من الحنفية، وهو موافق لتفسير الإمام مالك رحمه الله (٤)، واختاره بعض الشافعية (٥)، وابن تيمية من الحنابلة في أحد قوليه (٦). ورجحه الخطابي في معالم السنن.

ومستور العاقبة يشمل أمرين:

الأمر الأول: ما تردد بين الحصول وعدمه.

الأمر الثاني: ما كان مجهول الصفة أو المقدار أو الأجل، وإن تحقق حصوله.

والأمر الأول علاقته بالقمار ظاهرة؛ لأن كلًا منهما مبني على المخاطرة.


(١) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٥٢ - ٥٣).
(٢) المبسوط (١٢/ ١٩٤) و (١٣/ ٦٨).
(٣) تبيين الحقائق (٤/ ٤٦).
(٤) موطأ مالك (٢/ ٦٦٥) وسيأتي كلامه إن شاء الله بحروفه.
(٥) حاشية البجيرمي على المنهج (٣/ ٣٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٠٥).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٢)، والقواعد النورانية (ص: ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>