(٢) قال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢): «ولو باع جاز البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع، وهو الإضرار بأهل المصر، فلا يوجب فساد البيع .. ». وانظر العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨ - ٤٧٩)، فتح القدير (٦/ ٤٧٨). (٣) قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص:٨٨) «فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالمًا بالحديث، ولم يفسخ .. ». وانظر المهذب (١/ ٢٩٢) (٤) المنتقى للباجي (٥/ ١٠٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٩). (٥) قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٣٣): «وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: .... إحداهما: يحرم، ولا يصح بشروطه، وهو المذهب ..... والرواية الثانية: يكره، ويصح، قدمه في الخلاصة والرعايتين. وعنه: يحرم، ويصح، ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره». وانظر الكافي (٢/ ٢٤).