للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثالث]

لا نسلم أن البيع لا يصح تعليقه، وإذا كان الأصل المقيس عليه مختلفًا فيه لم يكن حجة على المخالف.

[دليل من قال: يصح تعليق الهبة]

[الدليل الأول]

لا يوجد دليل يمنع من صحة الهبة إذا علقت على الشرط، والأصل في المعاملات الصحة والجواز.

[الدليل الثاني]

(ح-١١١٠) ما رواه البخاري من طريق روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا. فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدة فليأتني، فأتيته فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا. فقال لي: احثه، فحثوت حثية، فقال لي: عدها، فعددتها فإذا هي خمس مائة، فأعطاني ألفا وخمس مائة (١).

[الدليل الثالث]

(ح ١١١١) ما رواه الإمام أحمد من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة،

عن أمه أم كلثوم قالت: لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: إني قد


(١). صحيح البخاري (٣١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>