للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

للورثة القبول أو الرد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.

قالت المالكية: إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول (١).

قال الخرشي: «فلو مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول، مات قبل العلم أو بعده ـ يعني قبل علمه بالوصية أو بعده ـ اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول» (٢).

وقال السيوطي: «كل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه مقامه» (٣).

وجاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد: «فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد. اختاره الخرقي

وقال شيخنا: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة، وخيار الشرط.

وعندي: أنه يتخرج في جميع الخيارات وجهان» (٤).


(١). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤)، الخرشي (٨/ ١٦٩)، الشرح الصغير (٤/ ٥٨٣)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨٠)، أسنى المطالب (١/ ٣٩٣)، مغني المحتاج (٣/ ٥٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٥٨)، القواعد لابن رجب (ص: ٣١٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٢).
(٢). الخرشي (٨/ ١٦٩).
(٣). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨٠).
(٤). الهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>