للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الحليم، وعبد الله البسام، وعبد الله بن منيع (١)، والدكتور نزيه حماد (٢).

وقد ذكرنا أدلتهم بشيء من التفصيل عند الكلام على خطاب الضمان في المعاملات المصرفية، والحمد لله، وأجبنا عليها، فأغنى عن إعادتها هنا.

[القول الثالث]

يرى جواز أخذ العمولة على الضمان إذا كان الضمان لا يؤول إلى قرض جر نفعاً، كما لو كان الالتزام لم يكن بسبب دين، فالضمان في تغطية الاكتتاب، لم يكن فيه مدين أصلاً، فهو مجرد التزام بشراء ما تبقى من الأوراق المالية، فليس كل تعهد يعد ضماناً بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، فالفقهاء يريدون بالضمان: التزام مكلف ديناً على غيره، والتزام بنك الاستثمار تغطية الاكتتاب ليس فيه التزام دين أصلاً، وإنما هو مجرد تعهد بشراء الأسهم المطروحة أو بعضها.

والقول بأن الضمان لا يقابله عمل، فلا يستحق الأجرة عليه لا يصدق على


(١) قال الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه: التأمين بين الحلال والحرام (ص:٢١): «إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم، وإن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، فقد قال بجوازه الإمام إسحاق بن راهوية، أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين، وهو سابق لابن المنذر، وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر: الشيخ علي الخفيف، والشيخ عبد الرحمن عيسى، والشيخ عبد الحليم محمود، ومن علماء المملكة: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد الله البسام، وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى الإجماع ... ».
(٢) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص: ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>