للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الواقف فإن أخذه ليوقفه كان له ذلك، وإن أخذه له لم يكن له ذلك إلا أن يكون مرجع الوقف له، كأن يوقف على عشرة مدة حياتهم، أو يكون الوقف مدة معينة.

وأما ناظر الوقف فليس له أن يأخذ لنفسه بالشفعة، وهل له أن يأخذه ليضيفه إلى الوقف، إن جعل الواقف ذلك له بأن نص في ولايته على الأخذ بالشفعة كان له ذلك، وإلا فلا.

وأما الموقوف عليهم فلا يأخذون الشفعة بالوقف حتى ولو أخذوه ليوقفوا إلا أن يئول الوقف إلى الموقوف عليهم ملكًا، كمن حبس على جماعة على أنه إذا لم يبق فيهم إلا فلان فالوقف له ملكًا. هذا ملخص مذهب المالكية (١).

[القول الثالث]

يؤخذ المبيع شفعة بالوقف، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا ابن عثيمين، وقال به الشافعية في أحد الوجهين للموقوف عليه دون الواقف.

قال الماوردي: «إن كانت حصة الخليط وقفًا نظر في الوقف:

فإن كان عامًا كالوقف على الفقراء والمساكين، أو على خاص لا يملك كالوقف على جامع، أو مسجد فلا يستحق به شفعة في المبيع.

وإن كان خاصًا على مالك كالوقف على رجل بعينه، أو على جماعة بأعيانهم


(١) الشرح الكبير (٣/ ٤٧٤)، شرح الخرشي (٦/ ١٦٢ - ١٦٣)، التاج والإكليل (٥/ ٣١١) ومعه مواهب الجليل، منح الجليل (٦/ ١٩٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٣١ - ٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>