للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤجلًا، فليكن أجله معلومًا، ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلًا، بل يجوز حالًا (١).

[الدليل الثاني]

روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع ما ليس عند البائع، ورخص في السلم.

وعليه فعقد السلم بيع معدوم ليس عند البائع وقت العقد، ولكنه شرع رخصة؛ ليدفع به حاجة كل من المتعاقدين، فصاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة بأرخص من قيمتها ليربح فيها، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه بعض الفقهاء بيع المحاويج، فإذا جاز حالًا بطلت هذه الحكمة، وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عند البائع فائدة (٢).

[يجاب عن ذلك بجوابين]

[الجواب الأول]

قوله: ورخص في السلم لا أصل له بهذا اللفظ، وهو لا يثبت إلا من كلام الفقهاء (٣).

[الجواب الثاني]

قولكم: بأن السلم لم يشرع إلا رخصة، إن كنتم تقصدون بذلك كما يقول بعضهم: إن السلم على خلاف القياس؛ لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، وإذا كان الحال كذلك اقتصر بالسلم على صفته، فلم يجز حالًا، فيقال:


(١) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١).
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩).
(٣) قد بينت ذلك والحمد لله في كتاب السلم فانظره هناك.
تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>