للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

انتهاء المضاربة بهلاك المال

الفرع الأول

أن يتلف المال قبل التصرف فيه

إذا تلف مال المضاربة قبل التصرف فيه فله حالان:

الحال الأول: أن يهلك جميع المال.

[م-١٤١١] فإذا تلف جميع مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن مال المضاربة هو محل العقد، فإذا هلك فقد فات المحل.

جاء في الفتاوى الهندية: «إذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة، والقول في الهلاك قول المضارب مع يمينه» (١).

وقال ابن قدامة: «إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به» (٢).

الحال الثانية: أن يهلك بعض رأس المال قبل التصرف فيه.

إذا تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فللعامل أن يعمل بما بقي،

[م-١٤١٢] وهل يجبر التالف من الربح؟


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣١٨)، وانظر المبسوط (٢٢/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٣٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٣)، المغني (٥/ ٣٩)، المبدع (٥/ ٣٠).
(٢) المغني (٥/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>