للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده.

وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.

فدل هذا على أن بيع المضطر إذا لم يكره على البيع، وإنما كان الإكراه على سبب البيع، وذلك بغرض الحصول على المال أن بيعه صحيح لازم حتى على قول ابن تيمية، فكذلك الحال في المتورق فإنه يشتري لغرض الحصول على المال ولم يتوجه الإكراه على عقد الشراء، وإنما دفعته الحاجة إليه، فينبغي أن يكون شراؤه صحيحًا حتى على قول ابن تيمية، وأي فرق بين أن يصحح ابن تيمية أن يبيع الرجل ماله إذا أكره على سبب البيع، ويرى البيع صحيحًا لازمًا وبين أن يبطل شراءه إذا أكره على سبب الشراء، وهل حكم الشراء إلا حكم البيع.

[الدليل الثاني]

أن المعنى يقتضي تحريم التورق، قال ابن تيمية: «المعنى الذي من أجله حرم


(١) خبايا الزوايا (ص: ١٨٦)، روضة الطالبين (٣/ ٢٤٢).
(٢) المحرر (١/ ٣١١)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٤٣)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، ويسمونه بيع المضطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>