للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيرازي: «فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر رضي الله عنه: حبس الأصل وسبل الثمرة» (١).

وفي الإنصاف: «وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع» (٢).

[القول الثاني]

أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (٣).

[القول الثالث]

أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية (٤).

قال في التلقين: «الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان» (٥).

وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف (٦).


(١) المهذب (١/ ٤٤٢).
(٢) الإنصاف (٧/ ٥).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٣٢٣).
(٤) الوسيط (٤/ ٢٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢)، شرح المحلى على المنهاج (ص:١٥٢).
(٥) التلقين (٢/ ٢١٦)، وانظر الذخيرة للقرافي (٦/ ٣١٦).
(٦) الوسيط (٤/ ٢٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>