للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجازها قبله أو ردها فليس بشيء؛ لأن حكمه، وهو ثبوت الملك، إنما يثبت بعد الموت، فلا اعتبار بما يوجد قبله كما إذا وجد قبل العقد» (١).

وجاء في شرح الخرشي: «لو رد الموصى له قبل موت الموصي فله أن يرجع ويقبل بعده قاله مالك» (٢).

قال الشافعي: «ولا يكون قبول، ولا رد في وصية، في حياة الموصي، فلو قبل الموصى له قبل موت الموصي، كان له الرد إذا مات، ولو رد في حياة الموصي كان له أن يقبل إذا مات، ويجبر الورثة على ذلك؛ لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصي، فأما في حياته فقبوله، ورده، وصمته سواء؛ لأن ذلك فيما لم يملك» (٣).

وجاء في الحاوي الكبير: «أن يردها في حياة الموصي، فلا يكون لرده تأثير كما لا يكون لقبوله له لو قبل في هذه الحال تأثير» (٤).

وفي الإنصاف: «ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت: فلا عبرة به» (٥).

° وجه ذلك:

الوصية إيجاب معلق بالموت، فيراعى القبول والرد عند وقوع الإيجاب،


(١). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٥).
(٢). الخرشي (٨/ ١٦٩).
(٣). الأم للشافعي (٤/ ١٠٢)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٥).
(٤). الحاوي الكبير (٨/ ٢٦٢).
(٥). الإنصاف (٧/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>