للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده ضعيف] (١).

[الراجح من الخلاف]

الذي أميل إليه صحة مثل هذا العقد، وأن التخيير للمشتري من باب التوسعة عليه من قبل البائع، فالعقد مصيره إلى العلم بالثمن، غاية ما فيه أن المشيئة جعلها البائع للمشتري إن شاء أخذه بهذا، وإن شاء أخذه بهذا، ولا ضير في ذلك، والله أعلم.

* * *


(١) فيه أشعث بن سوار الكندي، فيه كلام، وقد نقلت كلام أهل الجرح فيه في كتابي الحيض والنفاس من موسوعة أحكام الطهارة، فارجع إليه إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>