للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الراجح]

بعد استعراض أدلة كل قول، يتبين لي - والله أعلم - أن القول بالتحريم أقوى؛ لأنه الأصل في النهي.

لكن هل يختص الإثم بالحضري؟

قال الشافعية: يختص الإثم بالحضري؛ لأن البدوي لا سبيل إلى منعه من طلب الربح؛ ولأن منعه من الربح فيه إضرار به، وهذا ممنوع (١).

وهو ظاهر مذهب الحنابلة؛ لأنهم اشترطوا للتحريم أن يكون الحاضر هو الذي طلب من البادي أن يبيع له، فلو قصده البادي لم يكن محرمًا عليه.

لكن قد يقال: إن الإثم يلحقه؛ لأنه بموافقته قد مكن الحاضر من الوقوع في الإثم، فأعانه على الوقوع في محرم، كما لو باع من تلزمه الجمعة على آخر لا تلزمه الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني، وكما لو وافقت الزوجة الحلال زوجها المحرم على جماعها، مع أن الجماع منها لا يحرم عليها؛ لكونها غير محرمة.

ولذلك قيل: الإثم يلحقهما معًا، وهو ظاهر مذهب المالكية:

جاء في الشرح الكبير: «وأُدِّب كل من المالك والحاضر والمشتري، إن لم يعذر بجهل» (٢).

والتأديب إنما يكون على محرم.

* * *


(١) نهاية المحتاج (٣/ ٤٦٥)، حاشية الرملي (٢/ ٣٨).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٦٩)، وانظر الخرشي (٥/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>