للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في اشتراط القدرة على تسليم الثمن

[م - ١٤٣] اختلف الفقهاء في الثمن، هل يشترط أن يكون مقدورًا على تسلميه؟

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار ابن حزم (٢).

وقيل: يشترط في الثمن أن يكون مقدورًا على تسليمه إن كان حالًا، وعند حلول الأجل إن كان مؤجلًا، أما ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله ثمنًا، وهو مذهب الجمهور (٣).

وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة عند الكلام على شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) هل يشترط القدرة على تسليمه، وذكرنا أدلة كل قول مع بيان الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.

* * *


(١) المبسوط (١٤/ ٢ - ٣).
(٢) المحلى مسألة (١٤٢٣).
(٣) انظر في مذهب المالكية: أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١)، شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٣٩)، التاج والإكليل (٦/ ٧١)، حاشية العدوي (٢/ ١٣٧)، المنتقى للباجي (٥/ ٤١).
وفي مذهب الشافعية، جاء في إعانة الطالبين (٣/ ١١): «ويشترط أيضًا قدرة تسليمه: أي قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر، المثمن بالنسبة للبائع، والثمن بالنسبة للمشتري». وانظر المهذب (١/ ٢٦٣).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (٤/ ١٤٢)، المبدع (٤/ ٢٣)، كشاف القناع (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>