للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

حكم بيع الحاضر للبادي

[م-٣٥٢] اختلف أهل العلم في حكم بيع الحاضر للباد على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز أن يبيع الحاضر للبادي مطلقًا، وهذا قول منسوب لأبي حنيفة (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وهو قول مجاهد، وعطاء (٣).

[القول الثاني]

يحرم بيع الحاضر للبادي، وهذا مذهب الحنفية (٤)،


(١) عمدة القارئ (١١/ ٢٨١).
(٢) جاء في المغني (٤/ ١٥٠): «نقل أبو إسحاق ابن شاقلا في جملة سماعاته أن الحسن ابن علي المصري، سأل أحمد عن بيع حاضر لباد فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي. قال: كان ذلك مرة. فظاهر هذا صحة البيع وأن النهي اختص بأول الإسلام; لما كان عليهم من الضيق في ذلك». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٤)، الكافي (٢/ ٢٣).
(٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤٦)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ليس به بأس اليوم، إنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصيب الناس غرة أهل البادية، لما قدم المدينة. قال: عطاء: لا يصلح اليوم. وهذا سند صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١٤٨٧٨) عن الثوري، عن ابن أبي نجيح به. ولم يذكر قول عطاء.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (١٤٨٧٧): أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله ابن عثمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألته عن أعرابي أبيع له، فرخص لي. وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه صدوق.
وانظر: عمدة القارئ (١١/ ٢٨١)، المغني (٤/ ١٥٠).
(٤) عبر الحنفية بالكراهة، والكراهة عندهم إذا أطلقت، فيراد بها كراهة التحريم، انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨)، فتح القدير (٦/ ٤٧٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٧٨)، البحر الرائق (٦/ ١٠٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>