للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في اشتراط الضمان على المحيل

إذا اشترط المحال الضمان، فإما أن يشترط الضمان من المحال عليه أو من المحيل.

[م-١١٣٣] فإن اشترط الضمان على المحال عليه، فاختلف العلماء فيه على قولين:

[القول الأول]

إذا اشترط المحال الضمان من المحال عليه ووافق المحال عليه صح ذلك (١).

[وجه القول بالصحة]

أن المحال عليه مدين، وذمته مشغولة بالدين، وقد شرع الإسلام الرهن والضمان توثقة للدين، قال تعالى: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].

قال الماوردي: «إذا كان على رجل ألف، فأحال بها على رجل، انتقلت الألف بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وجاز أن يأخذ رهنًا من المحال عليه؛ لأنها دين مستقر عليه» (٢).

[القول الثاني]

لا تصح الحوالة بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنًا أو ضامنًا.


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤٠١)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٦).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>