[م-١٧٨٦] اختلف العلماء في جواز الاستدانة على الوقف إذا احتاج الوقف إلى عمارة وإصلاح، ولم يوجد من الغلة ما يكفي للقيام بذلك.
[القول الأول]
ذهب الحنفية إلى جواز استدانة الناظر على الوقف لضرورة العمارة إذا لم يكن من الاستدانة بد بشرطين:
الشرط الأول: أن يأذن له الواقف بذلك، فإن لم يأذن له الواقف أخذ إذن القاضي إذا لم يكن القاضي بعيدًا عنه، فإن كان بعيدًا جاز له أن يستدين بنفسه.
الشرط الثاني: ألا يتيسر إجارة الوقف، والصرف من إجارتها.
أما ما له منه بد فلا يستدين مطلقًا، كالاستدانة على الوقف من أجل الصرف على المستحقين، إلا أن يستدين من أجل استحقاق الإمام والخطيب، والمؤذن فيجوز ذلك؛ لأن ذلك لضرورة مصالح المسجد (١).
(١). انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٩)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢١، ٢٣٠)، غمز عيون البصائر (٢/ ٢٢٤)، الفتاوى الهندية (٢/ ٤٢٤)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٤٠)،