للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إخلاف الوعد ليس مذموماً مطلقاً؛ لأن من وعد بمحرم، فإنه لا يحل له الوفاء به.

[وأجيب]

أن الحديث فيه ذم إخلاف الوعد من حيث هو وعد، أياً كان الموعود به، أما الواعد بمحرم فلا يجوز له الوفاء به، لا من حيث إن الوعد لا يجب الوفاء به، ولكن لأن الموعود به محرم.

[القول الخامس]

اختار تقي الدين السبكي الشافعي، إلى أن العدة يجب الوفاء بها ديانة لا قضاء، ورجحه فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

قال تقي الدين السبكي الشافعي: «ولا أقول يبقى ديناً في ذمته حتى يقضى من تركته، وإنما أقول: يجب الوفاء تحقيقاً للصدق، وعدم الإخلاف» (١).

قال السخاوي: «ونظير ذلك نفقة القريب، فإنها إذا مضت مدة يأثم بعدم الدفع، ولا يلزم به، ونحوه قولهم: في فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها».

وقال الشنقيطي: «والذي يظهر لي أن إخلاف الوعد لا يجوز ... ولا يجبر به؛ لأنه وعد بمعروف محض» (٢).


(١). الفتوحات الربانية (٦/ ٢٥٨).
(٢). أضواء البيان (٤/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>