(٢) أسنى المطالب (٢/ ٥١)، وجاء في المجموع (٩/ ٢٣٦): «قال أصحابنا: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففي ابتداء مدته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما باتفاق الأصحاب: من حين العقد. والثاني: من حين انقطاع خيار المجلس، إما بالتخاير وإما بالتفرق. قال الروياني هذا اختيار ابن القطان وابن المرزبان والأول قول ابن الحداد وقول ابن الحداد هو الصحيح عند جميع المصنفين حتى قال الروياني: قول ابن القطان ليس بشيء ...... (فرع) لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق. فإن قلنا: ابتداء المدة من التفرق: لم يختلف الحكم، وإن قلنا من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد ولا من التفرق والله أعلم». وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ٢٠٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٩٠)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥).