للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في ابتداء مدة خيار الشرط

[م-٤٩٥] إذا عقد البيع، واشترط فيه الخيار مدة معلومة، فمتى تبدأ مدته؟ هل تبدأ من حين العقد، أو من حين انتهاء خيار المجلس؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول مدة الخيار تبدأ من حين العقد، وهذا واضح؛ لأنهم لا يقولون بخيار المجلس كما مر معنا.

قال ابن جزي: «في مدته - يعني مدة الخيار - وأولها عند العقد، وآخرها مختلف باختلاف المبيعات ... » (١).

[القول الثاني]

تبدأ المدة من حين اشتراطه، فإن كان اشتراطه في العقد كان ابتداؤها من العقد، وإن كان اشتراطه بعد العقد في المجلس فمن حين اشترط.

وهذا هو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) القوانين الفقهية (ص: ١٨٠).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٥١)، وجاء في المجموع (٩/ ٢٣٦): «قال أصحابنا: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففي ابتداء مدته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما باتفاق الأصحاب: من حين العقد.
والثاني: من حين انقطاع خيار المجلس، إما بالتخاير وإما بالتفرق. قال الروياني هذا اختيار ابن القطان وابن المرزبان والأول قول ابن الحداد وقول ابن الحداد هو الصحيح عند جميع المصنفين حتى قال الروياني: قول ابن القطان ليس بشيء ......
(فرع) لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق. فإن قلنا: ابتداء المدة من التفرق: لم يختلف الحكم، وإن قلنا من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد ولا من التفرق والله أعلم».
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ٢٠٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٩٠)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>