للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث

في تقدير المال القليل من الكثير

الميراث إذا لم يبلغ بالوارث حد الغنى فهو قليل.

[م-١٦٦٠] اختلف السلف في المال الذي إذا تركه الميت فهو قليل.

[وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها]

(ث-٢٢٤) ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنه قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله عز وجل: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل،

[إسناده صحيح] (١).

(ث-٢٢٥) وروى عروة، أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا، ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة.

[ضعيف، عروة لم يلق عليًا] (٢).

(ث-٢٢٦) وعن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.

[ضعيف] (٣).


(١). انظر (ث ٢٠٦).
(٢). انظر (ث ٢٠٤).
(٣). انظر (ث ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>