للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في الضمان المصرفي

الفرع الأول

التعريف بالضمان المصرفي وبيان أركانه وأنواعه

[تعريفه]

خطاب الضمان: «هو تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانًا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف، خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان الضمان بغض النظر عن معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقت ... » (١).

[أركان خطاب الضمان هي]

١ - الكفيل، وهو المصرف الذي يصدر التعهد الخطي بدفع مبلغ معين نيابة عن العميل خلال مدة معينة.

٢ - المكفول عنه، وهو العميل، طالب خطاب الضمان.

٣ - المكفول له (المستفيد) وهو الشخص أو الجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحها.


(١) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، نقلًا من الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها (ص: ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>