للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الثمن هو ما يثبت دينًا في الذمة، والمال المثلي: هو الذي يقبل أن يكون دينًا في الذمة.

وقيل: الثمن ما دخلت عليه الباء، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقد ذكرنا دليلهم في المسألة السابقة.

(ب): أن تكون الأموال المثلية غير معينة، فالثمن هو العوض المقترن بالباء، كما لو قال: بعتك هذه الفرس برطل من البر، فالبر هو الثمن، لدخول الباء عليه، ولو قال: بعتك رطلًا من البر بهذه الفرس، فالفرس هي الثمن، وهو من بيع السلم؛ لأن المبيع موصوف في الذمة، والثمن معجل، وهذا حقيقة السلم (٣).

[(٢) مبادلة مال مثلي بمال مثلي.]

إذا بيع مال مثلي بمال مثلي، فإما أن يكونا معينين، أو يكون أحدهما معينًا، والآخر موصوفًا في الذمة.

فإن كانا معينين فما صحبه الباء فهو الثمن، والآخر مبيع.

وإن كان أحدهما معينًا، والآخر موصوفًا في الذمة، فما كان موصوفًا في الذمة فهو الثمن، وما كان معينًا فهو المبيع. هذا مذهب الحنفية (٤).

واختار الشافعية والحنابلة بأن السلعة إذا بيعت بسلعة، فالثمن ما اتصلت به الباء، والمبيع ما يقابله مطلقًا، سواء كان المال مثليًا أو كان غير مثلي،


(١) إعانة الطالبين (٣/ ٤٠)، مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٢).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٧) مطالب أولي النهى (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (٤/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٧).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٧٢)، العناية (٥/ ٤٦٨).
(٤) انظر الإحالات السابقة في مذهب الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>