للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكون القرض في نفسه مباحًا بحيث لا يشترط فيه أي زيادة أو منفعة لا تجوز.

الثالث: ألا تتوقف معاملات البنك الربوية على عين مال القرض.

وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ القاضي محمد تقي العثماني قاضي محكمة النقض بباكستان (١)، والمفتي محمد شفيع الباكستاني (٢) وبه صدرت الفتوى من قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت (٣).

[دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض]

[الدليل الأول]

أن الحسابات الجارية هي حسابات متحركة غير مستقرة، لهذا غالب البنوك الربوية لا يعطي عليها فوائد؛ لأنه لا يمكن للبنك من استثمارها في وظيفته الأساسية، وهي الإقراض بفائدة بسبب طبيعتها المتحركة، لهذا يجزم الباحث


(١) أحكام الودائع المصرفية للعثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٧٩٩).
(٢) أحكام القرآن للشيخ المفتي محمد شفيع (٣/ ٧٤) نقلًا من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٠١).
(٣) وكان نص الفتوى برقم (٥/ ٢١ ع / ٨٧) [١١٧٦] «إيداع المال في بنك ربوي إذا كان لمجرد الحفظ، وبدون فوائد ربوية فإن الإيداع في هذه الحالة جائز شرعًا». وانظر (٣/ ١٧٩) من مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية. ولجنة الفتوى في قطاع الإفتاء بالكويت تتكون من مجموعة من العلماء الأفاضل، منهم: الشيخ بدر المتولي عبد الباسط رئيسًا.
والشيخ حسن مراد مناع، والشيخ خالد المذكور، والشيخ محمد بن سليمان الأشقر، والشيخ عبد الستار أبو غدة، والشيخ مشعل مبارك الصباح مقررًا، والشيخ أحمد سالم غيث نائبًا للمقرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>