للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى التحريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (١)،

وجزم به شيخنا محمد ابن عثيمين (٢).

وقيل: يجوز، والقائلون بالجواز، إما لأنهم يرون أن الودائع الجارية هي ودائع حقيقية المقصود منها حفظ المال، فلا يكون في ذلك إعانة على الربا أصلًا كما هو رأي فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف (٣)، وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (٤).

أو يرون أن الودائع الجارية قرض إلا أنهم أجازوا إقراض البنك بشروط:

الأول: أن يكون الباعث على إقراض البنك أمرًا مشروعًا في نفسه كحفظ المال، فإن كان الباعث على الإقراض إعانة البنك أو تضمن عقد القرض ما يدل على ذلك حرم الإيداع.


(١) انظر فتاوى إسلامية (٢/ ٣٩٧)، وسماحة الشيخ أحيانًا يعبر بالتحريم، وأحيانًا يعبر بالأولى، والأحوط، ومن باب الحث على ترك الشبهات وهي مصطلحات لا تدل على التحريم. ففي فتاوى الشيخ يرحمه الله (١٩/ ١٥٢) يقول: «لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي، أما البنوك الأخرى فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة لأجل الحفظ فقط، أما المعاملات الربوية فهي محرمة مع كل أحد».

وقال أيضًا في نفس الكتاب (١٤/ ١٤٠): «إن أمكن إيداع المال المذكور في غير البنك فهو أولى؛ لأن أكثر البنوك تتعامل بالأعمال الربوية، وإيداع المال عندهم يعينهم على عملهم الخبيث .. ». وانظر أيضًا (١٩/ ٤١٣).
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين (٢/ ٧٠٩)، وفقه وفتاوى البيوع (ص:٣٦٠).
(٣) انظر فتاوى شرعية وبحوث إسلامية لحسنين محمد مخلوف (٢/ ٢١٤).
(٤) انظر موقع وزارة الأوقاف المصرية http://www.islamic-council.com، والمنفعة في القرض للعمراني (ص: ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>